صورت مسئولہ میں مقتدی کی نماز ادا نہیں ہوگی کیونکہ نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ زبان سے ادا کرنا فرض ہے اور فرض کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے نماز ادا نہیں ہوگی،نماز دوبارہ ادا کرنا ضروری ہے۔
📖 فقہی عبارات و نصوصِ حوالہ:
(من فرائضها) التي لا تصح بدونها (التحريمة) قائما (وهي شرط) في غير جنازة على القادر به يفتى
(الدر المختار مع رد المحتار ، باب صفۃ الصلاۃ؍ فرائض الصلاۃ ، ۱؍۴۴۳، مطبع دارالفکر بیروت)
والنطق بالتحريمة بحيث يسمع نفسه على الأصح
(مراقی الفلاح شرح نور الایضاح، باب شروط الصلاۃ وارکانہا، ص؍۸۴، مطبع المکتبۃ العصریہ)
وظاهر قوله تعالى: {وأقم الصلاة لذكري} [طه: 14] يبين أن المقصود ذكر الله تعالى على وجه التعظيم فيبعد أن يقال ما هو المقصود لا يكون واجبا وهذا المعنى، فإن الصلاة تعظيم بجميع الأعضاء، وأشرف الأعضاء اللسان، فلا بد من أن يتعلق به شيء من أركان الصلاة.
وقال عليه الصلاة والسلام: «وتحريمها التكبير»، فدل أن بدونه لا يصير شارعا وتحريمة الصلاة تتناول اللسان ألا ترى أن الكلام مفسد للصلاة؟ ولو لم يتناوله التحريم لم يكن مفسدا كالنظر بالعين ومبنى الصلاة على الأفعال دون الكف فكل ما يتناوله التحريم يتعلق به شيء من أركان الصلاة.
(المبسوط للسرخسی، کتاب الصلاۃ، کیفیۃ الدخول فی الصلاۃ، ۱؍۱۱، مطبع دارالمعرفۃ بیروت ، لبنان)
(قوله فرضها التحريمة) أي ما لا بد منه فيها فإن الفرض شرعا ما لزم فعله بدليل قطعي أعم من أن يكون شرطا أو ركنا والتحريم جعل الشيء محرما وخصت التكبيرة الأولى بها؛ لأنها تحرم الأشياء المباحة قبل الشروع بخلاف سائر التكبيرات والدليل على فرضيتها قوله تعالى {وربك فكبر}
(البحرالرائق ، باب صفۃ الصلاۃ، ۱؍۳۰۶، مطبع دارالکتاب الاسلامی)
(ومنها) - التحريمة وهي تكبيرة الافتتاح وإنها شرط صحة الشروع في الصلاة عند عامة العلماء
(بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع: ۱؍۱۳۰، مطبع شرکۃ المطبوعات العلمیۃ مصر)
وكذا كل مفسد في رأي مقتد (بطلت فيلزم إعادتها) لتضمنها صلاة المؤتم صحة وفسادا
(الدر المختار مع ردالمحتار، باب الامامۃ، ۱؍۵۵۹۱، مطبع دارالفکر بیروت)