سادس ، ۱/۶۸ ، ط: دارالفکر بیروت فلا عشر في الحطب والحشيش والقصب والطرفاء والسعف؛ لأن الأراضي لا تستنمي بهذه الأشياء بل تفسدها حتى لو استنمت بقوائم الخلاف والحشيش والقصب وغصون النخل أو فيها دلب أو صنوبر ونحوها، وكان يقطعه ويبيعه يجب فيه العشر كذا في محيط السرخسي. بدائع الصنائع، کتاب الزکوۃ ، فصل شرائط المحلیۃ، ۲ /۵۸ ، ط: دارالکتب العلمیۃ وغیرھا ومنها أن يكون الخارج من الأرض مما يقصد بزراعته نماء الأرض وتستغل الأرض به عادة فلا عشر في الحطب والحشيش والقصب الفارسي؛ لأن هذه الأشياء لا تستنمى بها الأرض ولا تستغل بها عادة؛ لأن الأرض لا تنمو بها بل تفسد فلم تكن نماء الأرض حتى قالوا في الأرض: إذا اتخذها مقصبة وفي شجره الخلاف، التي تقطع في كل ثلاث سنين، أو أربع سنين أنه يجب فيها العشر؛ لأن ذلك غلة وافرة ويجب في قصب السكر وقصب الذريرة؛ لأنه يطلب بهما نماء الأرض فوجد شرط الوجوب فيجب۔ العقود الدریۃ فی تنقیح الفتاوی الحامدیۃ ، کتاب الزکوۃ ، ۱/ ۱۳ ،ط: ارالمعرفۃ (سئل) في رجل له أشجار مثمرة في أرض عشرية فقطعها ويريد العشري أخذ عشرها فهل له ذلك (الجواب) : لا عشر في نفس الأشجار المثمرة كما في الزيلعي والبحر وغيرهما (أقول) وإنما العشر في نفس الثمر وفي الأشجار المعدة للقطع كما مر. فقط واللہ اعلم بالصواب
نوید حیات ربانی
مفتی شاکرا للہ
1447165